الطعن رقم 509 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-11-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل طبيعة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استقراء نص قرار اللجنة العليا للسد العالى رقم 21 لسنة 1961 ، الذى يقضى بإستحقاق بدل طبيعة العمل للموظفين و العمال الدائمين باللجنة العليا و المعارين و المنتدبين إليها ، و كذلك نص القرار الوزارى رقم 42 لسنة 1963 الذى يقضى بمنح هذا البدل لموظفى هيئة السد العالى المقيمين بصفة دائمة بأسوان ، أن مناط إستحقاق هذا البدل أن يكون الموظف قائماً بالعمل فعلاً فى السد العالى ، و لا يكفى أن يكون شاغلاً لوظيفة من وظائف اللجنة العليا أو هيئة السد العالى ، بل أنه لا يهم - طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 21 لسنة 1961 - أن يكون شاغلاً لمثل هذه الوظيفة ، إذ أن هذا البدل يمنح بمقتضى هذا القرار للمعارين و المنتدبين للعمل بالسد فالعبرة فى إستحقاق هذا البدل ليست بالإنتماء إلى اللجنة العليا للسد أو هيئة السد و إنما بالعمل فعلاً فى السد ، و الحكمة فى ذلك ظاهرة و هى أن هذا البدل أريد به أن يكون تعويضاً للعاملين فى السد العالى عن الأعباء و الجهود غير العادية التى يبذلونها وسط طبيعة قاسية شاقة فى سبيل إنجاز هذا المشروع الحيوى الهام فى المواعيد المحددة له ، فلا يمكن أن ينشأ حق فى هذا البدل لمن لا يتحملون هذه الأعباء .
و لئن كان ندب الموظف ندباً كاملاً من السد العالى للعمل بجهة أخرى لا يقطع صلة الموظف بوظيفته الأصلية إلا أنه يحول بينه و بين القيام فعلاً بأعباء هذه الوظيفة لأنه يقوم بأعباء الوظيفة المنتدب إليها ، و طالما أن إستحقاق بدل طبيعة العمل للعاملين بالسد مرتبط بمباشرة أعمال الوظيفة مباشرة فعلية ، فإن المنتدبين ندباً كاملاً من السد العالى إلى جهات أخرى لا يستحقون هذا البدل على حين يستحقه المنتدبون من هذه الجهات إلى السد طبقاً لما يقضى به صريح نص قرار اللجنة العليا للسد رقم 21 لسنة 1961 .