⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-11-13 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة و موضوعية إلى أشخاص بذواتهم ، فإذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً و وضعا له جزاء بعينه ، فإنه يجب أن تتقيد جهة الإدارة و المتعاقد معها بما جاء فى العقد و لا يجوز لأيهما مخالفته ، كما لا يصح فى القانون القضاء على غير مقتضاه .