الطعن رقم 472 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-12-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشكوى المقدمة إلى وكيل النيابة الإدارية لا يمكن إعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم يثبت من الأوراق أنها وصلت إلى علم الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و ذلك طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه .