الطعن رقم 273 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-6-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تستحق سنوياً وإستحقاقها منوط بنتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة فى بحر السنة، بمعنى أنه يكفى أن تكون نتيجة النشا ط التجارى والصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على هذا الربح. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن قرار لجنة التقدير هو " المنشئ لدين الضريبة " ورتب على ذلك " أن الممول لا يعتبر مدينا به إلا من إعلانه بهذا التقدير " كما رتب على ذلك أن تكون الأطيان المبيعة " قد خرجت من ملك المدين قبل ترتب حق الإمتياز عليها وتحملها به " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.