الطعن رقم 445 لسنة 14 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-11-27
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد المخالف فى ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية ، و أيا كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة ، فأن الوقائع المسندة إلى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التأديبية ، بغض النظر عن النظام الوظيفى الذى وقعت هذه المخالفات فى ظله . و لا يسوغ و الحالة هذه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النيابة الإدارية و قد قدمت المخالف إلى المحاكمة التأديبية بدعوى مخالفته أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التى وقعت فى تاريخ سابق على سريانه عليه منذ أول يوليو سنة 1966 مما يتعين معه أطراح البحث فى مدد الإنقطاع و التأخير الواقعة فى الفترة السابقة على التاريخ المذكور ، لا يسوغ ذلك لأن الأصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر ، و لم ينص القانون المذكور شأنه شأن النظام الوظيفى الذى كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة على ثمة تحديد جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانوناً ، يمكن معه التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر و لا تأخذ هذا الحكم فى النطاق الوظيفى . السابق عليه . و مما يدحض كل حجة فى هذا الشأن أن قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية و مستخدميها و عمالها الصادر بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفى الهيئة المذكورة و الذى حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ، أن هذا القرار الصادر قبل إرتكاب المخالف ما أسند إليه ثم المخالفتين اللتين إستبعدتهما المحكمة .
و إذا كانت المحكمة قد ارتأت أن النيابة الإدارية أغفلت فى تقرير الإتهام الإشارة إلى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق ، فقد كان يتعين عليها و هى المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح .