⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-12-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الثابت من الأوراق أن المدعية سبق أن رفعت الدعوى رقم 616 لسنة 10 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم ضد الوزارة الطاعنة تطلب فيها تسوية حالتها بتثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة لها على أساس راتب قدره 12 جنيهاً اعتباراً من تاريخ تعيينها و قد قضى فيها بتاريخ 3 من يوليه سنة 1965 برفضها ثم عادت فأقامت الدعوى الراهنة تطلب فيها تثبيت إعانة الغلاء المستحقة لها على راتب قدره 10 جنيهات إعتباراً من تاريخ تعيينها . و واضح مما تقدم أن الحق المدعى به فى الدعويين قد توفرت فيه الشروط الثلاثة التى تجعل للحكم الصادر فى الدعوى الأولى رقم 616 لسنة 10 القضائية " المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم " حجية الأمر المقتضى به فى الدعوى الراهنة و هذه الشروط الثلاثة هى إتحاد الخصوم و المحل و السبب فلا جدال فى إتحاد الخصوم فى الدعويين ، و قد رفعت الدعوى الراهنة بالمحل ذاته الذى سبق طلبه فى الدعوى الأولى و هو تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب شهرى أزيد من مبلغ 7.500 جنيهات و لا يهم أن تكون المدعية قد طلبت فى الدعوى الأولى تثبيت هذه الإعانة على أساس مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و على حين طلبت فى الدعوى الراهنة تثبيتها على أساس مرتب شهرى قدره 10 جنيهات إذ القاعدة فى معرفة ماذا كان محل الدعويين متحداً أن تتحقق المحكمة من أن قضاءها فى الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق ، فلا تكون هناك فائدة منه و هو أمر محقق فى الدعوى الراهنة كما أن السبب متحد فى الدعويين ما دام المصدر القانونى للحق المدعى به فيهما واحداً ، و هو قرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 من ديسمبر 1950 فى شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة . و تأسيساً على ما تقدم تكون الدعوى الراهنة فى حقيقتها ترشيداً للدعوى التى سبق أن رفعتها المدعية و قضى برفضها مما يعد طرحاً للنزاع من جديد و هو أمر غير جائز إحتراماً لحجية الأمر المقضى فيه .