⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 357 لسنة 14 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-12-26 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات - بدل الانتقال الثابت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مرتب الإنتقال الذى وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 28 من ديسمبر سنة 1949 هو فى حقيقته بدل إنتقال ثابت يصرف لموظفى مصلحة الضرائب تعويضاً لهم عما يتكبدونه فى سبيل الانتقال لتأدية وظيفتهم و لا يعتبر تبعاً لذلك من المزايا المالية التى احتفظ بها القانون رقم 234 لسنة 1959 لضابط الاحتياط المستدعى و لا يدخل فى مفهوم الماهية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من مارس سنة 1939 و شأنه فى ذلك شأن بدل الانتقال الثابت الذى يصرف لغيرهم من الموظفين طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 25 من أكتوبر سنة 1925 و الصادر بها قرار رئيس الجمهورية فى 18 من يناير سنة 1958 . و قد أكد هذا المفهوم الصحيح لمرتب الانتقال قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 الذى نص فى مادته الأولى على تعديل تسمية مرتب الانتقال الثابت المقرر لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين و المفتشين الإداريين و مندوبى الحجز و المحصلين بما يجعله بدل طبيعة عمل يعمم صرفه لهذه الفئات لغاية درجة مدير عام كما نص فى المادة الثانية على منح هذا البدل إعتباراً من أول يناير سنة 1962 و قضى فى المادة الثالثة " بإقرار ما تم صرفه من مرتب انتقال لموظفى مصلحة الضرائب الفنيين الذين أشار إليهم ديوان المحاسبات من أن وظائفهم لا تستدعى الانتقال المستمر و المتواصل و ذلك من تاريخ صدور لائحة بدل السفر و مصاريف الإنتقال لسنة 1958 إلى آخر ديسمبر سنة 1961 " و تبعاً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 سالف الذكر تغيرت إعتباراً من أول يناير سنة 1962 طبيعية مرتب الانتقال المقرر لموظفى مصلحة الضرائب من تعويض للموظف مقابل المصروفات الفعلية إلى بدل طبيعة عمل و ميزة مالية قد قامت مصلحة الضرائب - حسبما يتضح من أوراق الطعن - بصرف هذا البدل إلى المدعى إعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد أن حجبته عنه بحق قبل هذا التاريخ .