الطعن رقم 1441 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-11-8
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ الحكم فى الدعوى
⚖️ حكم في الدعوى
⚖️ اثره المباشر
⚖️ قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون ، و قد تضمن النص على تخويل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بطرح النهر و التعويض عن أكله إنما هو قانون متعلق بالإختصاص ، لأن المشرع قصد به فى الواقع من الأمر ، نزع الإختصاص الوظيفى لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ، من نظر المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر و التعويض عن أكله ، و ناط الإختصاص بذلك إلى جهة أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من قانون المرافعات قد نصت على أن قوانين المرافعات الجديدة تسرى بأثر حال على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى ، أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ثم أخرجت تلك المادة من هذا النطاق ، الإستثناءات التى نصت عليها فى فقراتها الثلاث ، و مفاد أولها عدم سريان القوانين المعدلة للإختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى ، فمن ثم تسرى أحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 المشار إليه على الدعوى الحالية التى لم ترفع بإيداع صحيفتها سكرتيرية محكمة القضاء الإدارى إلا بتاريخ 14 من مارس سنة 1965 أى بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإن الإحالة عند الحكم بعدم الإختصاص ، لا تكون إلا بين محكمتين سواء أكانتا تابعتين إلى جهة قضائية واحدة أو إلى جهتين و اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ليست محكمة بالمعنى الذى عناه المشرع فى المادة 10 المشار إليها ، و لذلك فلا تجوز إحالة الدعوى إليها ، و إنما يكون الطاعنون و شأنهم فى طرح النزاع على تلك اللجنة وفقاً للأوضاع التى حددها القانون .