⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1424 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-12-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جامعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من نص المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانون رقم 159 لسنة 1963 أنه عند التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد أو مدرس تشكل اللجنة العلمية " لفحص الإنتاج العلمى للمرشح " بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص و مجلس الكلية و أن يكون رأى أيهما فى هذا الخصوص إستشارياً غير ملزم لمجلس الجامعة إلا أنه بلا ريب إجراء يشكل ضمانة أساسية كفلها القانون لإعتبارات قدرها المشرع تحقيقاً للصالح العام . و أنه و لئن كان الأمر كذلك إلا أن الثابت من الأوراق أن أخذ رأى القسم المختص فى تشكيل اللجنة العلمية - فى الحالة المعروضة - كأن من المستحيل اجراؤه قبل صدور قرار تشكيلها بسبب الخلافات الشديدة التى كانت محتدمة بين ما يقرب من نصف أعضاء القسم و بين رئيسه ، و من ثم فإنه لا محل للبطلان فى هذه الحالة فإن الضرورة الملجئة لتفادى هذا الوضع الشاذ تبيح المحظور ، فلا جرم أن يستوفى قرار تشكيل اللجنة العلمية شكله القانونى فى هذه الحالة بالإكتفاء بأخذ رأى مجلس الكلية و موافقة مجلس الجامعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه إن صح أن رئيس القسم لم يوجه الدعوة إلى الأعضاء عند النظر فى تقرير اللجنة العلمية قبل الإجتماع بوقت كاف ، فالثابت أن عدم كفاية الميعاد لم يؤثر فى القرار من حيث الموضوع ما دام الهدف من الدعوة قد تحقق فعلاً فلم يتخلف عضو عن الإجتماع و ما دامت الفرصة قد أتيحت للأعضاء لاعداد أنفسهم لمناقشة التقرير ، فأن المجلس لم يعقد إجتماعاً واحداً و إنما عقد عدة إجتماعات و من ثم فلا محل للبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مشاركة رئيس القسم فى المناقشات على الرغم من أنه عضو فى اللجنة العلمية ليس من شأنه أن يعيب قرار التعيين ذلك أن إشتراك الأساتذة فى اللجان العلمية لا ينزع صفتهم كأعضاء فى مجلس القسم و لا يخل بصلاحيتهم للإشتراك فى مناقشاته ما دام المطلوب منهم فى كل الأحوال مجرد إبداء الرأى الذى يخضع فى النهاية لتعقيب مجلس الجامعة المنوط به إجراء التعيين و لذلك كانت هذه المشاركة أمراً مألوفاً فى الأوساط الجامعية تمليها الروابط العلمية و ضرورة الإستعانة بالأساتذة المتخصصين فى الفروع المختلفة ، و إلا أدى الإحجام عن إشراكهم إلى صعوبة تشكيل اللجان العلمية فى كثير من الأحيان .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن توجيهات مجلس الكلية ليس من شأنها تقييد سلطة مجلس الجامعة و لا وزير التعليم العالى فى إجراء التعيين .