الطعن رقم 1322 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-12-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
⚖️ جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن عدم موافقة السيد الوزير على تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بكلية طب الأسنان إنما يرجع إلى مسلكه غير اللائق فى نشر و إذاعة ما شارك فى نشره و إذاعته من تشهير بإدارة الكلية و السلطات الجامعية و من طعن و تجريح للقائمين بالعمل فى الكلية حسبما ثبت من التحقيق الذى أجرى معه و مع بعض زملائه - و الذى لا وجه للقول ببطلانه - و الغريب أن المدعى سلك هذا المسلك المعيب بعد أن أزال مدير الكلية و مجلس الجامعة العقبة التى أعاقت تعيينه و كان تعيينه و شيك الحدوث ، الأمر الذى لا يلتمس معه للمدعى أى عذر فى استمرار ثورته ، و فى مسلكه الذى يعد خروجاً على التقاليد الجامعية و إمتهاناً للكلية التى تخرج منها و عمل بها معيداً ، و عودة إلى التصرفات السيئة التى صدر القانون رقم 139 لسنة 1963 المشار إليه لعلاجها لتمكن الكلية من الإستمرار فى أداء رسالتها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الجامعة المدعى عليها تتمتع بالشخصية الإعتبارية فأن النقل منها و إليها يعتبر بمثابة التعيين ، حسبما سبق أن قضت به هذه المحكمة و بالتالى يختص القضاء الإدارى بالنظر فيه .