الطعن رقم 1086 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1972-2-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل بالقطاع العام
⚖️ محكمة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين السعيد وأحمد على حسن العتيق ويحيى توفيق الجارحى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى عمل به إعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971 قد خول فى المادتين 49 ، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة فى توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الإقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلى الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية و أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة التعقيب على هذه القرارات فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 49 سالفة الذكر ، و لما كان المطعون ضدهما وفقاً لحكم المادة 79 من القانون المشار إليه قد نقلا إلى المستوى الثالث الوظيفى و أصبح بالتالى رئيس مجلس الإدارة بالشركة هو صاحب السلطة التأديبية الكاملة عليهما و يكون الطعن فى قراراته التى يسوغ فيها الطعن قانوناً أمام المحكمة التأديبية فمن ثم فلا يكون للمحكمة التأديبية و الحالة هذه إختصاص مبتدأ فى تأديب المطعون ضدهما .