الطعن رقم 987 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-12-19
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قوات مسلحة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستعراض نص المادة 103 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 1960 أن المشرع إذ إستهل نصها بعبارة " تجوز ترقية " يكون قد أوضح قصده فى منح جهة الإدارة سلطة تقديرية فى إجراء ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان فى ضوء ما تتبينه من صلاحيته لتولى الوظيفة المذكورة بمعنى أن توفر شروط الترقية فى الكونستابل الممتاز لا يلزم جهة الإدارة بترقيته إذا رأت أنه لا يصلح لها و يؤيد ذلك أن المشرع قد أوجب أخذ رأى المجلس الأعلى للبوليس فى هذه الترقية ، و ليس فى إيجاب هذا الإجراء من علة إلا أن يكون المشرع قد قصد أن يقول المجلس المذكور كلمته فيمن يراه صالحاً للترقية بما يحقق إختيار أفضل العناصر من بين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ، و المشرع فى ذلك كله إنما يهدف إلى رعاية مرفق الشرطة بإعتباره من المرافق الحيوية المتصلة بالأمن العام و مصالح الجماهير مما يقتضى الدقة فى إختيار القائمين عليه و هو ما لا يتأتى بالوقوف عند توفر شروط الترقية ، فإن توفر هذه الشروط ليس بمانع من عدم الصلاحية للترقية لسبق صدور جزاءات على المرشح تدل بتعددها و بنوع ما إرتكبه على أنه غير أهل لهذه الترقية فلا جرم أن تخول جهة الإدارة فى هذا الصدد سلطة تقديرية فتترخص فى إختيار من هو أهل لهذه الترقية من بين المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 103 سالفة البيان مع مراعاة الأقدمية .