الطعن رقم 236 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-5-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزه مندور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والمادة 24 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد تعديلها بالقرار الوزارى رقم 31 لسنة 1951، يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب، أما الإخطار بربط الضريبة عليه بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة أن يطعن فى هذا الربط، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 هى مرحلة قدر الشارع إمكان أن تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقيق المصلحة لكليها بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح الشارع باب الطعن فى هذه المرحلة وإنما فتحه فى مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.