⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 925 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-17 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثر انقضاء مدة ايقاف العقوبة دون إلغائه
⚖️ اثر ايقاف العقوبة
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الفصل
⚖️ وقف عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أمر الحكم الجنائى بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملاً لجميع الآثار الجنائية إنصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية و غيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أم فى غيره من القوانين ، ذلك أن طبيعتها جميعاً واحدة ، و لو تعددت التشريعات التى تنص عليها ما دام أنها كلها من آثار الحكم الجنائى ، و أن أنهاء خدمة الموظف بالتطبيق لحكم الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، إذ حكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ، أن هو إلا أثر من آثار الحكم الجنائى الذى يصدر بالأدلة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن المادة 59 من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا إنقضت مدة الإيقاف و لم يصدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبات المحكوم بها و يعتبر الحكم بها كأن لم يكن " و ظاهر هذا النص واضح فى أن الحكم بعد انقضاء مدة الايقاف يعتبر كأن لم يكن و يزول كل أثر لهذا الحكم . و لما كانت المدة التى أمر الحكم الجنائى المشار إليه بوقف تنفيذ العقوبة خلالها و قدرها ثلاث سنوات قد مضت قبل إنهاء خدمة المدعى بالقرار الصادر فى 9 من ديسمبر سنة 1961 إستناداً إلى صدور الحكم الجنائى المشار إليه ضده ، فإن هذا القرار يكون قد صدر مستنداً إلى حكم يعتبره القانون بعد إنقضاء هذه المدة كأن لم يكن و من ثم يكون القرار المذكور قد صدر فاقداً للسبب الذى قام عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بإلغاء قرار الفصل تكون الرابطة الوظيفية و كأنها لا تزال قائمة ، بين الموظف و بين الجهة الإدارية ، بكافة آثارها ، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يعود للموظف حقه فى المرتب طوال مدة الفصل تلقائياً ، ذلك أن الأصل فى المرتب أنه مقابل العمل . و لما كان قد حيل بين الموظف و بين أدائة العمل المنوط به بالفصل غير المشروع و حرمت الجهة الإدارية من خدمات الموظف طوال مدة هذا الفصل ، فإن الموظف ينشأ له مجرد الحق فى التعويض عن فصله غير المشروع إذا ما توافرت عناصره و مقوماته .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن وقف الموظف عن العمل إحتياطياً ، لا يسوغ وفقاً لحكم المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة ، إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه و إقتضت مصلحة التحقيق هذا الإيقاف و لما كان قرار إيقاف المدعى عن عمله فى 3 من أكتوبر سنة 1961 قد صدر بعد إنتهاء التحقيق الإدارى الذى باشرته النيابة الإدارية فى القضية رقم 2/250 لسنة 1955 و بعد إنتهاء التحقيق الذى أجرته النيابة العامة فى الجناية رقم 2573 لسنة 1955 قسم ثان بور سعيد آنفة الذكر و صدر الحكم الجنائى النهائى فى 11 من نوفمبر سنة 1957 فى الإتهام الذى أوقف المدعى بسببه ، فإن قرار الوقف و الحال كذلك يكون قد تم على غير ما يقضى به القانون ، حيث لم يكن ثمة تحقيق يجرى مع المدعى تقتضى مصلحته هذا الإيقاف ، و إنما صدر القرار على ما يبين من الأوراق بمناسبة النظر فى إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة الثامنة من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 للحكم عليه فى الجناية المشار إليها ، و إلى أن يتم إستطلاع الرأى فى مدى قانونية إتخاذ هذا الإجراء . و إذا كان الأمر كذلك و كان صدور قرار الإيقاف بعد إنقضاء المدة التى أمر الحكم الجنائى المشار إليه بوقف تنفيذ العقوبة خلالها و إعتباره من ثم و كأنه لم يكن وفقاً لحكم المادة 59 من قانون العقوبات على ما سلف بيانه ، فإن القرار المذكور يكون فاقد السبب الذى قام عليه مشوباً بالبطلان .