⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 830 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-12-19 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: انصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى
⚖️ الترقية
⚖️ مؤهل دراسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكى وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن دبلوم الهندسة التطبيقية العليا ليس من بين المؤهلات الجامعية و لا من الشهادات العالية و إنما هو من المؤهلات العلمية الأقل التى قدر لحاملها فى قواعد الإنصاف عند التعيين الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره 10.500 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية التى تعطى لحملة المؤهلات الجامعية و الشهادات العالية أقدمية اعتبارية نسبية على أصحاب المؤهلات الأقل الذين تقررت لهم الدرجة السادسة المخفضة هو فى واقع الأمر - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - حكم دائم يعالج جميع الحالات سواء السابقة على نفاذ قانون موظفى الدولة أو اللاحقة لنفاذه ، لأن هذه الموازنه قد قصد بها إستقرار الأوضاع و المراكز القانونية فى هذا الخصوص بين هاتين الفئتين إستقراراً دائماً و لم يغب ذلك عن واضع المرسوم الخاص بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها عند التعيين فى وظائف الكادرات المختلفة المنشور فى 10 من أغسطس سنة 1953 عقب نفاذ قانون المعادلات بأيام معدودات ، إذ نص فى مادته الثامنة على أنه " لا يخل هذا المرسوم بتطبيق حكم المادتين السادسة و السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بشأن المعادلات الدراسية " و هما المادتان اللتان كفلتا الموازنة بين فئات من حملة المؤهلات الذين تجمعهم درجة واحدة فى الكادر ذاته و لكن مؤهلاتهم تختلف فى مستواها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت جهة الإدارة قد حددت من قبل نيتها فيمن تتجه إليه هذه النية بإحداث الأثر القانونى ، فاشترطت فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة المرقى منها إلى تاريخ معين ، و كان تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين الأشخاص المرقين بذواتهم فلا يعدو قرار الترقية و الحالة هذه أن يكون إجراءاً تطبيقياً لنية من قبل و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الإنعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن فيه بالإلغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و إلغاؤه فى أى وقت .