⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 778 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-6-6 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
⚖️ نيابة ادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان صحيحاً - كما هو المستفاد صراحة من المواد 4 ، 22 ، 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - أن النيابة الإدارية هى وحدها التى تحمل أمانة الدعوى أمام المحكمة التأديبية فهى التى تقيم الدعوى و تتولى الأدعاء أمام هذه المحكمة ، بل أنها تدخل فى تشكيلها بحيث لا يكون هذا التشكيل صحيحاً إلا إذا حضر من يمثلها بجلسات المحكمة ، أنه أن كان هذا صحيحاً ، إلا أنه واضح أن مجال الأخذ به هو مرحلة المحاكمة أمام المحكمة التأديبية ، و لا يصدق بالنسبة إلى مرحلة الطعن فى أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا ، فهذا الطعن تنظمة المادة 32 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 و المادة 15 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ، و من مقتضى أحكام هاتين المادتين أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التى لا تدخل النيابة الإدارية فى تشكيلها - لذوى الشأن و لرئيس هيئة مفوضى الدولة ، و من المقرر أن عبارة " ذوى الشأن " و لا تنصرف إلى الأطراف فى الخصومة فقط ، بل أنها - وفق ما سبق أن قضت به هذه المحكمة - تشمل الغير الذى لم يكن طرفاً فىالدعوى إذا تعدى أثر الحكم الصادر فيها إلى المساس بحقوقه و مصالحة بطريقة مباشرة و لا يغير من ذلك أن المادة 32 المشار إليها تضمنت نصاً على أنه يعتبر من ذوى الشأن رئيس ديوان المحاسبة و مدير النيابة الإدارية و الموظف الصادر ضده الحكم ، إذ أنه من الجلى أن هذا النص ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوى الشأن و من ناحية أخرى فإن النيابة الإدارية فيما تباشره من إجراءات أمام المحكمة التأديبية إنما تنوب قانوناً عن الجهة الإدارية أو غيرها التى يتبعها العامل المقدم للمحاكمة و التى تعتبر الخصم الأصلى فى الدعوى ، و بهذه المثابة فإن لهذه الجهة بإعتبارها خصماً فى الدعوى أن تطعن فى الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .