الطعن رقم 617 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-11-27
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بأصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ليس جزاء تأديبياً ، و إنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته و هذا الحق فى فصل العامل بغير الطريق التأديبى مقرر لرئيس الجمهورية فى جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة و التى كان معمولاً به قبل العمل بقانون العاملين الجديد و به تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة و دون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله . و أنه و أن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذى صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب إتهامه بالجريمة التى يحاكم من أجلها ، و إذ أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية و الفصل كجزاء تأديبى يتفقان فى أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبراً عنه و بغير إرادته و من ثم لا يتصور أن يرد أحدهما عن الآخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبى يصدر قرار و من فصل كجزاء تأديبى يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبى لأن الفصل لا يرد على فصل .
و متى كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يسوغ أن توقع معه - و أيا كانت أداته - عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التى نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة . و أنه و قد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبى مع الإحتفاظ بحقه فى المعاش أو المكافأة فإن السير فى إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقيع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذى موضوع و لا تسترد النيابة الإدارية سلطتها فى تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغى قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبى أو فى حالة سحبه .