الطعن رقم 523 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1971-11-7
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المركز الوظيفى لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة ممن يملك سلطة التعيين و أن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى الذى من عناصره تحديد الدرجة و الأقدمية . و لم يتضمن القانون رقم 193 لسنة 1955 بإستثناء وزارة التربية و التعليم من أحكام المادة السادسة من القانونه رقم 210 لسنة 1951 و المادة الأولى من القانون رقم 226 لسنة 1951 . تعديلاً للقواعد التى تعين بدء صلة الموظف بوظيفته و تجعل مناطها قرار التعيين أو خروجها على هذه القواعد و إنما إقتصر على إجازة التعيين فى الوظيفة العامة قبل إستيفاء مسوغات التعيين نظراً إلى حاجة العمل ، على أن تستوفى هذه المسوغات خلال أجل معين ، و من ثم فأن أقدمية المدعية فى الوظيفة التى عينت فيها ترجع وفقاً لصريح نص القرار الصادر بتعيينها إلى 24 من فبراير سنة 1957 بغض النظر عن تاريخ تسلمها العمل الذى هو واقعة مادية لا أثر لها إلا بالنسبة إلى إستحقاق المرتب .