الطعن رقم 441 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-6-7
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - البدلات - بدل الاقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكمة التشريعية التى أملت تقرير هذا البدل ظاهرة ، و هى تشجيع الموظفين والعمال على العمل فى هذه المحافظات النائية ، و تعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها بيد أن من كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها ، من التشجيع القدر الذى يحتاجه الغريب عنها ، و لا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذى يلقاه ذلك الغريب ، و لذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلى إحدى المحافظات المشار إليها بمقدار النصف ، و فى ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بمن " كان موطنه الأصلى إحدى هذه المحافظات " فهو الموظف أو العامل الذى يعتبر أصلاً من أبناء المحافظات المبينة آنفاً ، و لو كان قد غادرها و أقام فى غيرها لأن مغادرته أياها ، لا تقطع وشائج القربى و روابط الدم بينه و بين أفراد عشيرته فى محافظته الأصلية فما أنفكت هذه الوشائج و الروابط قائمة قائمة فإذا عاد إليها فإنه يعود إلى أهله و ذويه ، فيجد لديهم من الإيناس و العون ما لا يجده الغريب عن هذه المحافظة و هذا الإعتبار هو الذى راعاه القرار الجمهورى رقم 588 لسنة 1961 المشار إليه فى حالة تخفيض البدل .