الطعن رقم 437 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-6-20
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد توريد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة المناقصات و المزايدات و إن كان قد أوجبت أخطار المتعهد بموعد أجتماع لجنة الفحص ليتسنى له حضور إجراءات الفحص ، إلا أن اللائحة لم تقرر ثمة حقاً للمتعهد فى حضور عملية الفحص فى ذاتها . فقد أوضحت المادة 130 من اللائحة الغرض من هذا الاخطار و هو أنه يحضر المتعهد على حسابه العمال اللازمين لفتح الطرود و تسليمها إلى أمين المخزن أو لجنة الفحص بحضوره أو بحضور مندوبه ، و أضافت المادة 133 بالنسبة للصفقات الموردة التى تزيد قيمتها على خمسمائه جنيه أن يكون أخذ العينات اللازمة بحضور لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و يحتفظ بإحداها رئيس اللجنة بعد ختمها بخاتمة و خاتم المتعهد أو مندوبه و يعمل محضر بذلك توقعه لجنة الفحص و المتعهد أو مندوبه و ترسل العينة للمعمل الكيمائى بعد أعطائها رقماً سرياً . و حاصل ذلك أن عملية الفحص فى حد ذاتها منفصلة عن الإجراءات السابقة عليها و لم تقرر اللائحة ثمة حقاً للمتعهد فى حضورها بل أوجبت سريتها فى حالة زيادة قيمة الصفقة الموردة على خمسمائة جنيه ، بما يؤيد أن الأصل هو عدم حضور المتعهد عملية الفحص فى ذاتها . و إذا كان الأمر كذلك و كان الثابت أن الأجهزة الموردة هى التى عرضت على لجنة الفحص دون ثمة منازعة فى هذا الشأن ، فإن أغفال أخطار المدعى لحضور إجراءات الفحص ، فى الحدود السالفة البيان ، عديم الأثر على صحة قرار رفض الميكروسكوبات الموردة .