الطعن رقم 391 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-5-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية الذى يقوم على تلقين النشئ مجرد مبادئ الحساب يختلف يختلف فى نطاق الإختصاص عن عمل الصراف الذى يقوم على تحصيل الأموال العامة و توقيع الحجوز الإدارية ، كما يتباين العملان من حيث الإعداد و التأهيل فعمل مدرس الحساب بالمدارس الأولية يكفى للقيام به الحصول على شهادة كفاءة التعليم الأولى و هو ما لا يكفى للقيام بعمل الصراف بل لابد أن يتخرج الصراف فى مدرسة الصيارفة و المحصلين حيث يتلقى فيها قسطاً من المعلومات عن الضرائب و مسك الدفاتر و قواعد المحاسبة و الحجوز الإدارية و ما إليها و حيث يقضى بعد تخرجه مدة تمرين لا تزيد على ثلاثة شهور بصرفيات الأموال بالجهات التى تعينها مصلحة الأموال المقررة تحت اشراف الصيارفة الأصليين و من ثم فإن العملين يختلفان فى طبيعتهما و بذا يكون صحيحاً ما قررته لجنة شئون الموظفين من أن العمل السابق للمدعى كمدرس حساب بالمدارس الأولية لا يتفق مع طبيعة عمله اللاحق كصراف ، مما يمنع من ضم المدة المطلوب ضمها بالتطبيق للبند الرابع من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 سالف البيان .