الطعن رقم 234 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1967-5-24
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إتفاق مصلحة الضرائب مع الممول على إعادة محاسبته لعيب شاب رضاها عند محاسبته لا يعتبر مخالفا للنظام العام ولا للقانون.