الطعن رقم 368 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-4-11
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية و تفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضى به الإصطلاح و العرف القانونيان لا ما تقضى به الأوضاع اللغوية ، لأن الأصل أيضاً أن المشرع يستعمل فى صياغته للنصوص القانونية ، الألفاظ فى معانيها القانونية الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة و ذلك كله ما لم يقم دليل من النص على أن المشرع إستهدف بلفظ معين معناه اللغوى لا معناه القانونى .