⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 13 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-4-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الأصل فى تفسير النصوص القانونية و تفهم مدلولها أن تحمل ألفاظها على ما يقضى به الإصطلاح و العرف القانونيان لا ما تقضى به الأوضاع اللغوية ، لأن الأصل أيضاً أن المشرع يستعمل فى صياغته للنصوص القانونية ، الألفاظ فى معانيها القانونية الخاصة لا بمعانيها اللغوية العامة و ذلك كله ما لم يقم دليل من النص على أن المشرع إستهدف بلفظ معين معناه اللغوى لا معناه القانونى .