الطعن رقم 284 لسنة 13 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-3-8
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - مسوغات التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت شهادات الأخلاق و التقارير السرية المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 سالفة الذكر تعتبر - بحكم طبائع الأشياء - من مسوغات التعيين أو المستندات الواجب تقديمها مع طلبات التعيين فقد لزم أن تقدم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و لائحته التنفيذية فى الميعاد الذى يعينه ديوان الموظفين لتقديم الطلبات ، و من ثم ينبنى على عدم تقديمها فى الميعاد الأخلال بشرط التمتع بالأولوية.