الطعن رقم 1498 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-6-14
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اللجنة العلمية لفحص الانتاج العلمي
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا وجه لما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من بطلان تشكيل اللجنة العلمية لمخالفة أحكام المادة 55 من القانون رقم 184 لسنة 1958 ، بمقولة أنها تقضى بتشكيل اللجنة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ، إستناداً إلى ما كان ينص عليه القانون رقم 633 لسنة 1953 السالف الذكر ، و أخذاً بما يتبع فى تشكيل هيئات التحكيم ، و لما كان نص المادة المذكورة لم يحدد العدد الذى تشكل منه اللجنة ، و لم يقض بأن يكون هذا العدد فردياً أو زوجياً ، و لم يعبر بصيغة الجمع عن أعضائها ، و إنما أورد التعبير بصيغة الجمع عندما أشترط " أن ينضم إليهم عدد من المتخصصين من خارج الجامعات فى مجال التعبير عن أعضاء اللجان لا اللجنة الواحدة ، و من ثم فإن تشكيل اللجنة موضوع هذا الطعن من عضوين ، لا يخالف أحكام المادة 55 المذكورة التى لا مجال لأعمال أية أحكام أخرى سواها ، كما أن إشتراك أستاذ مساعد للجراحة فى عضوية هذه اللجنة - التى كانت مهمتها فحص إنتاج المتقدمين لشغل وظيفتى مدرس للجراحة - يتفق و أحكام المادة المذكورة ، بإعتباره من الأساتذة المتخصصين بالجامعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه كذلك لما ينعاه المدعى على القرار المطعون فيه من مخالفة للعرف الذى تجرى عليه الجامعة ، و هو الإعتداد عند التعيين فى وظائف المدرسين ، بأسبقية الحصول على درجة الماجستير ، لا وجه لذلك ، لأن كل تعيين ، هو مناسبة جديدة يقدرها مجلس الجامعة إستقلالاً ، غير مقيد بمعايير ستبقة فى المفاضلة بين المرشحين ، و ليس للقضاء الإدارى سلطة التعقيب على القرار الذى يتخذه فى هذا الشأن ، ما دام قد خلا من إساءة إستعمال السلطة و إبتغى به وجه المصلحة العامة .