الطعن رقم 1425 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-17
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، و قد عدل إختصاص المحكمة التأديبية على النحو السالف ذكره ، و ذلك بسحب ولايتها على العاملين الشاغلين لوظائف مؤقتة بعد أن كانت غير مختصة بذلك ، فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فإنه يعتبر فى هذا الشأن من القوانين الإجرائية التى تسرى طبقاً لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية بأثر مباشر على الدعاوى التى لم يفصل فيها بعد - و لما كان يبين أن القانون رقم 46 لسنة 1964 كان سارياً أثناء نظر الدعوى التأديبية ، مثار هذه المنازعة ، و قبل الفصل فيها ، و أن المحكمة التأديبية تصبح مختصة بنظرها ، و ما كان يجوز أن تقضى بعدم إختصاصها بنظرها ، و من ثم تكون قد خالفت حكم القانون ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء حكمها ، و القضاء بإختصاصها بنظر الدعوى التأديبية و أعادتها إليها للفصل فيها .