الطعن رقم 1365 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-11-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يدخل في اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يدخل في اختصاص القضاء الادارى
⚖️ انعدام القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الإستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن و قد هدف بإصداره إلى أحداث أثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للأسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى أدت - كما جاء بالتقرير - إلى فقد أموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما أنطوت عليه تصرفاته من سوء الإدارة و الخروج بالجمعية عن أهدافها التى أنشئت من أجلها ، و قد أحدث هذا القرار أثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد أكتملت له كل مقومات القرار الإدارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر طلب إلغائة طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الإنعدام ، و الإتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الإختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصداره قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم . طالما كان فى ذلك أفتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة .
و من حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه إذا كان العيب الذى يشوب القرار ينزل به إلى حد غصب السلطة فإنه ينحدر بالقرار إلى مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانوناً لا تلحقه أية حصانة و لا يزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر فى القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة مثلة مثل سابقيه ، على غير أساس سليم فى القانون .