⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1356 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1971-12-4 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايجار اماكن
⚖️ مجلس المراجعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف إبراهيم الشناوى رئيس المحكمة وعضوية حسين عوض بريقى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 نصت على أن يتم " تحديد إيجارات الأماكن المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض و التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه وفقاً لما يأتى . . و تسرى أحكام هذا القانون على المبانى التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 المشار إليه . و يقصد بلفظ المبانى المنصوص عليه فى الفقرة السابقة كل وحدة سكنية أو غير سكنية لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 المشار إليه . فأنه وفقاً لأحكام هذه المادة تسرى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 على وحدات العقار التى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة إلا بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 فى 5 من نوفمبر سنة 1961 و لو كانت وحدات أخرى من العقار أجرت أو شغلت قبل ذلك التاريخ و خضعت بذلك للقانون رقم 168 لسنة 1961
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن عدم إعلان المستأجر بالتظلم الذى يقدمه المالك إلى مجلس المراجعة لا يعد عيباً يصم قرار المجلس .