الطعن رقم 1222 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-17
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الذى يتحدد بإتفاق المتعاقدين فى العقود الإدارية و أن كان يقيد كأصل عام طرفيه ، إلا أن لا يمنع قانوناً من الإتفاق على تعديله ، إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلى صريحة و قاطعة مع إرادة المتعاقد معها على تعديل الثمن كان واجب النفاذ و إمتنع الخروج عليه الا فى حدود القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس ثمة حظر من قانون أو نظام عام على أن ينطوى الثمن فى العقود الإدارية على فروق علاوة تحويل العملة أو ما فى حكمها ، فلا مخالفة و الحالة هذه فى إتفاق طرفى العقد على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة . و لا تنهض الفقرة التاسعة من المادة 137 من لائحة المخازن و المشتريات التى كان معمولاً بها فى حينه ، و التى تقابل الفقرة العاشرة من المادة 43 من لائحة المناقصات و المزايدات الصادرة فى 22 من يولية سنة 1954 و التى لم يتم نشرها ، لا تنهض هذه الفقرة حجة ضد صواب هذا النظر ، لأن مجال هذه الفقرة هو بيان الحالات التى تلتزم فيها الجهة الإدارية بتسوية الرسوم و الضرائب التى تحصل عن الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء و آخر موعد للتوريد ، دون ثمة حجر على حرية الإدارة فى الإتفاق على زيادة الثمن فى غير هذه الحالات للإعتبارات التى تقدرها .