⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-1-4 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان شركة شلمبرجيه أوفرسيز - شركة مساهمة امريكية مركزها الرئيسى بمدينة بناما - قدمت إقرارات عن أرباح فرعها بمصر فى السنوات من سنة 1948 الى سنة 1951 بالمبالغ الآتية 2065 ج و 470 م و 2848 ج و 418 م و 13654 ج و 318 م و 13131 ج و 617 م وقامت مراقبة ضرائب الشركات المساهمة بفحص حساباتها ودفاترها وعدلت أرباحها الى 6967 ج و 470 م و 16971 ج و 418 م 18574 ج و 318 م و 20949 ج و 888 م كما حددت رأس مالها الحقيقى المستثمر فى أول سنة 1948 بمبلغ 12329 ج و 201 م وفى أول سنة 1949 بمبلغ 16328 ج و 788 م وإذ لم توافق الشركة على هذه التعديلات وأحيل الخلاف الى لجنة الطعن وبتاريخ 18/4/1956 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع (اولا) برفض الدفع بتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على سنوات النزاع (ثانيا) بتعديل صافى ارباح الشركة عن السنوات من سنة 1948 الى سنة 1951 بالمبالغ الآتية 5040 ج و 629 م و 13012 ج و 492 م و 16418 ج و 33 م و 16945 ج و 319 م (ثالثا) الموافقة على الاضافات التالية الى رأس المال الحقيقى المستثمر فى أول كل من سنتى 1948 ، 1949 وهى (ا) الفرق الناتج من تعديل نسب استهلاك الاصول لى رأس المال الحقيقى المستثمر (ب) التحقق من صحة الارقام الواردة فى مذكرة الشركة بالنسبة للخسارة وتعديلها وفقا لما يستقر عليه البحث ، فقد اقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 347 سنة 1956 تجارى القاهرة الابتدائية بالطعن فى هذا القرار طالبه الغاءه واعتماد تقديرات المراقبة مع الزام الشركة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ، كما اقامت الشركة الدعوى رقم 349 سنة 1956 تجارى القاهرة الابتدائية طالبة (أولا) ومن باب أصلى تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على ارباحها فى سنوات النزاع (ثانيا) ومن باب الاحتياط تحديد صافى ارباحها بالمبالغ الاتية 3102 ج و 429 م و 5215 ج و 492 م 13801 ج و 33 م و 15859 ج و 48 م وتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر فى سنتى 1948 ، 1949 بمبلغ 20314 ج و 699 م و 28922 و 286 م على التوالى مع تقرير احقيتها فى ترحيل الخسائر السابقة الى سنوات النزاع وخصمها من وعاء الضريبة وإلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقررت المحكمة ضم الدعويين وبتاريخ 20/6/1957 حكمت حضوريا بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/4/1956 والزمت كلا من الطاعنين بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة . واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبه الغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 233 سنة 75 قضائية ، كما استأنفته مصلحة الضرائب طالبه تعديله والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 230 سنة 77 قضائية ثم عادت فتنازلت عنه ، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ، وبتاريخ 15/12/1960 حكمت حضوريا (اولا) باثبات تنازل مصلحة الضرائب عن استئنافها مع الزامها بمصروفاته (ثانيا) بقبول استئناف شركة شلمبرجيه أوفرسيز شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن الصادر فى 18/4/1956 واعتبار صافى ارباح المستأنفة الخاضع للضريبة التجارية فى السنوات من سنة 1948 الى 1951 بالمبالغ الاتية على التوالى 3186 ج و 629 م و 9696 ج و 492 م و 14088 ج و 33 م و 16684 ج و 318 م وتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر فى أول سنة 1948 بمبلغ 20314 ج و 699 م وفى أول سنة 1949 بمبلغ 28922 ج و 682 م وإلزام المستأنفة بالمصروفات المناسبة لذلك على الدرجتين وإلزام مصلحة الضرائب المستأنف عليها بالباقى عنهما مع المقاصة فى اتعاب المحاماة . وطعنت الشركة فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت احالته الى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها الى ما جاء بمذكرتها الاولى وطلبت قبول الطعن وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه رفض تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أرباح الطاعنة فى سنوات المحاسبة مستندا فى ذلك الى ما جاء فيه وفى الحكم الابتدائى وقرار لجنة الطعن من أن شرط تطبيقه و إعمال قاعدة الربط الحكمى أن يكون الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 والثابت من الملف الفردى أن الضريبة لم تربط على الشركة فى هذه السنة بطريق التقدير وإنما جرى الربط على أساس الارقام الواردة فى حساباتها بعد اعتماد المراقبة رقم الايردات كما هو وإدخال بعض تعديلات على بعض بنود المصروفات ، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ، إذ العبرة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - واعتبار الممول ممن يخضعون أو لا يخضعون لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 - باعتماد حساباته أو عدم اعتمادها بحيث إذا تبينت المصلحة أن دفاتره وحساباته غير أمينة أو غير مؤيدة بالمستندات أهدرتها ولجأت لربط الضريبة بطريق التقدير . وعدم الامانة كما يكون فى الايرادات يكون فى المصروفات وإهدار الدفاتر فى أيهما هو إهدار للإقرار المؤسس عليها وتحديد للأرباح بطريق التقدير ، ولا وجه للقول بأن الضريبة ربطت على الشركة من واقع حساباتها ودفاتر إستنادا الى أن المصلحة اعتمدت رقم الايرادات لأن ربط الضريبة بطريق التقدير لا يعنى عدم الاسترشاد بالدفاتر كعنصر من العناصر المؤدية لتحديد الارباح ، كما لا وجه للقول بأن ما أجرته المصلحة من تعديلات فى بعض بنود المصروفات لا يعدو أن يكون مجرد تعديل أو تصحيح فيها إذ الثابت من إقرار الشركة أن نتيجة أعمالها فى سنة 1947 أسفرت عن خسارة قدرتها بمبلغ 7174 ج و 320 م بينما حددت المرافقة نتيجة أعمالها بأرباح قدرها 4171 ج و 399 م وهذا الفرق جاء نتيجة ما أدخلته المصلحة من تعديلات على أبواب المصروفات منها اعتماد 10 % من مهايا المهندسين الاجانب المقدرة فى الاقرار بمبلغ 4099 ج و 371 م وتخفيض 50% من مصروفات الاقامة ومقدراها 1333 ج و 705م ومصروفات السفر والانتقالات ومقدارها 1333 ج و 511 م بحجة أنها مبالغ فيها و 90 % من المرتبات المدفوعة بمعرفة المركز الرئيسى ومقدارها 4099 ج و 371 م وتعديل حصة فرع من مصاريف المركز الرئيسى من 5506 ج و 311 م إلى 1376 ج و 584 م وتعديل نسبة استهلاك السيارات من 33.5 % الى 20 % واستبعاد مبلغ 66 ج سماح لعائلة أحد المهندسين الاجانب من التكاليف ومبلغ 1041 ج و 999 م قيمة أدوات مستعملة ومبلغ 22 ج و 370 م مصاريف قضائية وانتهت من ذلك الى تقدير المصروفات بمبلغ 9934 ج و 377 م مما حدا بالشركة الى الطعن فى هذه التقديرات أمام اللجنة وحددت اللجنة نتيجة اعمال الشركة فى سنة 1947 بخسارة قدرها 3161 ج و 300 م وقد ارتضى الطرفان هذا القرار وأصبح نهائيا ، وهذا الفارق الجسيم بين تقديرات الشركة وتقديرات المصلحة واللجنة لم يكن نتيجة مجرد تصحيح أو تعديل فى بعض بنود المصروفات بل نتيجة تقدير اختلفت فيه الاسس والمعايير مما يقطع بأن الضريبة ربطت فى سنة 1947 بطريق التقدير اعتماد حسابات الشركة . وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أنه بالرجوع الى قرار اللجنة الصادرة فى 18/4/1954 يبين ان مصلحة الضرائب فحصت إقرارات الشركة وحساباتها عن سنة 1947 واعتمدت الايرادات الواردة فيها واجرت تعديلات فى بنود المصروفات الخاصة بالمرتبات ومصاريف الاقامة والانتقالات والادوات المستعملة والاستهلاك الاستثنائى وحصة فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى ، ولما أن عرضت أوجه الخلاف بشأنها على اللجنة وقدمت الشركة المستندات المؤيدة لمصروفاتها وافقت عليها المصلحة وانحصر النزاع فى طريقة تحديد حصة الفرع فى مصروفات المركز الرئيسى وقد حسمت اللجنة هذا الخلاف باعتماد الشهادة الرسمية الصادرة من مراجعى حسابات الشركة بالخارج ووافقت المصلحة على تقسيمها بنسبة الايرادات ، ومن ثم فان تحديد نتيجة أعمال الشركة فى سنة 1947 يكون قد تم من واقع حساباتها التى أيدتها المستندات ، وتعديل نصيب فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى لا يعدو أن يكون تصحيحا للاقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما ينبنى عليه ان الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 وبالتالى - ووفقا للمادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - ان لا تتخذ نتيجة أعمال هذه اساسا لربط الضريبة فى السنوات من سنة 1948 الى سنة 1951 ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى فى قضائه على ان ارباح الطاعنة فى سنة 1947 لم تربط بطريق التقدير وانما " جرى الربط على اساس ارقامها الواردة فى الحسابات المقدمة منها لمراقبة الشركات المساهمة لعاتماد رقم الايرادات كما هو وأدخال بعض تعديلات على بعض بنود أرقام المصروفات واقرار الشركة على البعض الاخر منها " ورتب على ذلك عدم خضوعها للربط الحكمى فى سنى النزاع فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت مصلحة الضرائب قد فحصت إقرارات الشركة وحساباتها عن سنة 1947 وإعتمدت الإيرادات الواردة فيها وأجرت تعديلات فى بنود المصروفات الخاصة بالمرتبات ومصاريف الإقامة والإنتقالات والأدوات المستعملة والإستهلاك الإستثنائى وحصة فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى، ولما أن عرضت أوجه الخلاف بشأنها على اللجنة قدمت المستندات المؤيدة لمصروفاتها ووافقت عليها المصلحة وأنحصر النزاع فى طريقة تحديد حصة الفرع فى مصروفات المركز الرئيسى وحسمت اللجنة هذا الخلاف بإعتماد الشهادة الرسمية الصادرة من مراجعى حسابات الشركة بالخارج ووافقت المصلحة على تقسيمها بنسبة الإيرادات، فإن تحديد نتيجة أعمالها فى سنة 1947 يكون قد تم من واقع حساباتها التى أيدتها المستندات، وتعديل نصيب فرع مصر فى مصروفات المركز الرئيسى لا يعدو أن يكون تصحيحاً للإقرار تملكه مصلحة الضرائب بمقتضى المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما ينبنى عليه أن الشركة لا تعتبر من الممولين الخاضعين لربط الضربية بطريق التقدير فى سنة 1947، وبالتالى - ووفقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - لا تتخذ نتيجة أعمال هذه السنة أساساً لربط الضريبة فى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951.