⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 173 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-6-14 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاعلان الذى لم تراع فيه الاجراءات المرسومة فى المادتين 6و7 من قانون المرافعات القديم
⚖️ نقض - تقرير الطعن - اعلانه الى المطعون عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث انه يبين من محضر اعلان تقرير الطعن انه جاء فيه ( انه فى يوم الخميس 29 سبتمبر سنة 1949 الساعة 20 , 9 صباحا بطنطا انا ( امضاء لا تقرا ) محضر محكمة طنطا الكلية الوطنية انتقلت فى تاريخه إلى مكتب حضرة الاستاذ الشيخ ........................ المحامى الشرعى بطنطا بجوار المديرية واعلنته بصورة من هذا تقرير الطعن بالنقض عن حكم محكمة استتئناف اسكندرية الصادرة فى القضية رقم 309 سنة 3 ق بتاريخ 29 مايو سنة 1949 مخاطبا مع شيخ البلد ................. ................. لامتناع فراش المكتب عن الاستلام ) ومن حيث انه لما كانت المادة السادسة من قانون المرفعات ( القديم ) نصت على ان يكون تسليم الأوراق المقتضى اعلانها إلى نفس الخصم او محله كما اوجبت المادة السابعة على المحضر عندما يتوجه إلى محل الخصم المراد اعلانه فيمتنع هو او خادة او احد اقاربه السكانين معه عن تسلم صورة الاعلان أن يسلمها إلى حاكم البلدة او شيخها وان يثبت ذلك كله فى اصل ورقة الاعلان وصورتها والا كان الاعلان باطلا كنص المادة الثانية والعشرين وقد جرى قضاء هذا المحكمة ببطلان الاعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة او شيخها اذ لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى ايهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته له صفة فى تسلم الاعلان واسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه لتثبيت من صفته - وكان الواضح من صيغة محضر اعلان تقرير الطعن الآنف بيانها انه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه شخصا له صفة فى تسلم الاعلان عنه بعد تاكده من عدم وجوده بمكتبة هذا فضلا عن ان عبارة ( امتناع فراش المكتب عن الاستلام ) التى برر بها المحضر تسليم صورة اعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد جاءتخلوا من بيان اسم هذا الخادم . فضلا عن خلو محضر الاعلان من بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى خاطب فيها المحضر الخادم الذى امتنع عن الاستلام - لما كان ذلك - يكون اعلان تقرير الطعن باطلا . ومن حيث انه وان كان بطلان الاعلان الذى لم تراع فيه الاجراءات المرسومة فى المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات ( القديم ) غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به ولا تملك المحكمة أثارته من تلقاء نفسها اذ حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان - الا انه اذا لم يحضر المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه فى غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها ان تحكم ببطلان الاعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 مرافعات قديم توجب على المحكمة ان تتحقق من صحة اعلان الخصم قبل الحكم فى غيبته - ولما كان اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كما سلق البيان - كان على المحكمة ان ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر باطلا الإعلان الذي تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر في محضره جميع الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من انتقاله إلى محل الخصم ومخاطبته شخصا له صفة في تسلم الإعلان واسم هذا الشخص الذي لا غنى عنه للتثبت من صفته، وإذن فمتى كان الواضح من صيغة محضر إعلان تقرير الطعن انه ليس فيها ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند انتقاله إلى محل المطعون عليه [محام] شخصا له صفة في تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بمكتبه هذا فضلا عن أن عبارة "امتناع فراش المكتب عن الاستلام" التي برر بها المحضر تسليم صورة إعلان تقرير الطعن إلى شيخ البلد جاءت خلوا من بيان اسم هذا الخادم فضلا عن خلو محضر الإعلان من بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي خاطب فيها المحضر الخادم الذي امتنع عن الاستلام فان تقرير الطعن يكون باطلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انه وإن كان بطلان الإعلان الذي لم تراع فيه الاجراءات المرسومة في المادتين السادسة والسابعة من قانون المرافعات [القديم] غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الدفع به ولا تملك المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا حضر الخصم ولم يتمسك بالبطلان، إلا أنه إذ لم يحضر الخصم وطلب الخصم الآخر الحكم عليه في غيبته فحينئذ يكون للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلان الإعلان ذلك لأن المادة 95 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 119 من قانون المرافعات [القديم] توجب على المحكمة أن تتحقق من صحة إعلان الخصم قبل الحكم في غيبته، وإذن فمتى كان إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلا كان على المحكمة أن ترتب على ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا إذا لم يحضر المطعون عليه.