⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1149 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-3 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع نظم طريقة حصر العقارات التى ينطبق عليها قانون الضريبة على العقارات المبنية تنظيماً شاملاً ، فقضى بأن تحصر العقارات حصراً عاماً كل عشر سنوات ، و بأن تقوم لجان التقدير ثم مجالس المراجعة بتقدير القيمة الإيجارية التى تحسب الضريبة على أساسها ، مستهدية فى ذلك بجميع العناصر التى تؤدى إلى تحديد الأجرة ، و على وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية و المجاملة ، على أن يستمر الربط سارياً ، و غير قابل للتعديل طوال عشر السنوات إلا إذا توافرت أحدى الحالات التى حددها القانون و هى التى يترتب عليها تغيير فى القيمة الإيجارية الخاصة بالعقارات ، أما بعد فوات فترة الربط و إعادة عملية الحصر العام ، فإنه و أن كانت جهة الإدارة تسترد حريتها فى إعادة التقدير و الربط ، غير أن حريتها فى ذلك ليست مطلقة و إنما هى مقيدة بان يكون التعديل مستنداً إلى أسباب موضوعية تبرره سواء كانت تلك الأسباب راجعة إلى الحالة الإقتصادية العامة و إلى زيادة القيمة الإيجارية للعقار أو لغير ذلك من الأسباب ، و إذا ما أفصحت الإدارة عن الأسباب التى إستندت إليها فى إجراء التعديل فليس من شك فى أن هذه الأسباب تخضع إلى رقابة القضاء الإدارى .