⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1003 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-12-20 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد القانون رقم 124 لسنة 1960 على هدى من مذكرته الإيضاحية أنه و أن كان قد أحال ضريبة المبانى الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية من ضريبة مركزية إلى ضريبة محلية من حيث توجيه حصيلتها إلى مجالس المدن ، إلا أنه لم ينقل إجراءات ربطها و تحديد سعرها و جبايتها إلى المجالس المحلية بل حرص بصريح النص على إستمرار الإدارة المركزية فى مباشرتها و الإضطلاع بأعبائها تأسيساً على ما يتوافر لديها من الأمكانيات الفنية التى تجعلها أقدر على القيام بها من المجالس المحلية . و من ثم فإن دور مجالس المدن فى هذا الشأن لا يتعدى تلقى حصيلة هذه الضريبة من الإدارة المركزية دون المساهمة فى إجراءات ربطها و تحصيلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرعت قد ناط بوزارة الخزانة الإختصاص فى ربط ضريبة العقارات المبنية أجهزتها المختلفة التابعة لها و من بينها مجالس المراجعة التى تتولى هذه الوزارات تشكيلها ، وفقاً لحكم المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر معدلاً بالقانون رقم 549 لسنة 1955 ، للنظر فيما يقدم إليها من تظلمات من قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية و هذه القيمة التى تشكل وعاء الضريبة المذكورة و بهذه المثابة فإن قرارات مجالس المراجعة الصادرة فى ظل هذه القواعد و بالتطبيق لأحكامها ، لا يتأتى اختصامها قضائياً إلا فى مواجهة وزير الخزانة بإعتباره الممثل القانونى للوزارة و ما يتبعها من إدارات و أجهزة لم يمنحها القانون الشخصية الإعتبارية و من بينها مجالس المراجعة المشار إليها .