⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 713 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-5-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذى صفة ، إستناداً إلى أن الدعوى وجهت إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية و وزير الصناعة و هما لا يمثلان الهيئة ، و إنما الذى يمثلها طبقاً لقانون إنشائها ، هو رئيس مجلس إدارتها فمردود عليه بأن الدعوى وجهت إلى الهيئة العامة للمطابع الأميرية كما هو مستفاد من صحيفتها من أن المدعى عليهما هما عضو مجلس الإدارة المنتدب للهيئة العامة للمطابع الأميرية و وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة المذكورة ، و من طلب إلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ، و إذا كان صحيحاً أن ممثل تلك الهيئة أمام القضاء هو رئيس مجلس إدارتها و ليس عضو مجلس الإدارة المنتدب ، و بفرض وجود الوظيفتين معاً و إنفراد شاغل أولاً هما بتمثيل الهيئة ، فإن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ فى بيان ممثل الهيئة ، و ليس أمر مخاصمة من لا صفة له ، إذ الخصم هو الهيئة صاحبة الصفة ، و هى مختصمة فى الدعوى على نحو ما توضح ، و إذا كانت إدارة قضايا الحكومة و قد خولت نيابة قانونية عن الهيئات العامة و منها هيئة المطابع المدعى عليها ، و قد حضرت بحكم هذه النيابة القانونية فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى و أدلت بدفاع الهيئة المذكورة ، دون أن تثير أى أعتراض فى شأن بيان ممثل الهيئة ، كما سلكت نفس المسلك فى صحيفة طعنها أمام هذه المحكمة ، فإن المحكمة لا ترى محلاً لترتيب أثر على ذكر أن ممثل الهيئة هو عضو مجلس الإدارة المنتدب و ليس رئيس مجلس الإدارة ، و لا تعتد بالتالى بما ذهبت إليه إدارة قضايا الحكومة من أن الدعوى رفعت عى غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لكى يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته و أن تكفل النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة و عدم المساس بها فى غير أوقات العمل ، فإذا كانت النظم المعمول بها تحول بين صاحب العهدة و بين السيطرة على عهدته أو لا تتوفر معها وسائل المحافظة على هذه العهدة ، و تتيح أن تتداول العهدة أيد كثيرة لا تكون مسئولة عنها فإن الأمر لا يعدو أن يكون نوعاً من المسئولية الشائعة يصعب معها تحديد من هو صاحب العهدة و من هو المسئول عنها .