الطعن رقم 684 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-5-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية الادارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على أوراق الطعن أن المطعون ضدها تقدمت بطلب لحساب مدة خدمتها السابقة بالتعليم الحر مدعماً بالمستندات الكافية بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1950 ، و لما لم تجبها جهة الإدارة إلى طلبها ، تظلمت من التأخير فى إجراء التسوية بتظلم قدمته بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1950 ، ثم توالت تظلماتها إلى جهة الإدارة ، و بتاريخ 24 من يناير سنة 1951 أرسلت إدارة المستخدمين الأوراق إلى مراقب عام منطقة القاهرة الشمالية للتحرى عن مدة الخدمة السابقة و اعتمادها ، و قد تأشر من تلك الجهة على الأوراق بتاريخ 19 من فبراير سنة 1951 بأن المدة صحيحة و تعتمد ، و من هذا يتضح أنه لو بادرت جهة الإدارة إلى التحرى عن مدة خدمة المطعون ضدها السابقة منذ تقديم طلبها الأول ، لأستوفيت الأوراق و الإجراءات قبل إصدار حركة الترقيات التى تمت فى أول فبراير سنة 1951 بوقت كاف ، و لرقيت المطعون ضدها بالأقدمية بموجب ذلك القرار و على ذلك فإن تراخى جهة الإدارة ، فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لحساب تلك المدة كان هو السبب المباشر و المنتج فيما أصاب المطعون ضدها من عدم ترقيتها ، و أما عدم قيامها برفع دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فليس إلا سبباً غير مباشر لا تنقطع به علاقة السببية بين الخطأ الذى وقع من جهة الإدارة و بين الأضرار التى لحقت بالمطعون ضدها من جراء ذلك .