الطعن رقم 657 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-5-2
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيراد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن منشور الإدارة العامة للإستيراد رقم 160 لسنة 1959 بشأن تعديل تراخيص الإستيراد ، يقضى فى الفقرة " ب " من البند السادس منه بأنه " يجوز تعديل بلد المصدر من إحدى بلاد العملات الحرة إلى غيرها من بلاد العملات الحرة أو إلى غيرها من بلاد الإتفاقيات إذا طلب صاحب الشأن ذلك . و يراعى فى هذه الحالات أنه يتم التعديل المطلوب بناء على أسباب جديدة و مؤيدة بالمستندات " و تنص الفقرة " ج " من البند أولاً منه على أنه " و فى حالة طلب تغيير أسم البلد المصدر يجب أن يراعى أن تكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين " و مؤدى ذلك أنه يشترط للموافقة على تعديل البلد المصدر فى ترخيص الإستيراد ، أن يتقدم صاحب الشأن بطلب هذا التعديل ، لأسباب جدية مؤيدة بالمستندات و أن يكون وسيلة الدفع واحدة فى الحالتين .