الطعن رقم 631 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-4-4
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف فرعي
⚖️ محكمة ادارية عليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإستئناف الفرعى هو طريق إستثنائى للإستئناف قرره الشارع بنص خاص ، و لم يقرر مثله بالنسبة إلى طرق الطعن الأخرى سواء ما ورد منها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية أم فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم فلا يجوز أن ينسحب هذا الطريق الإستثنائى للإستئناف إلى غيره من طرق الطعن على الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا جاز أن يقاس الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على طريق من طرق الطعن التى أوردها قانون المرافعات المدنية و التجارية - فى هذا الشأن - فإنه يقاس على الطعن بطريق النقض ، إذ أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا و هى حالات مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و بطلان الحكم و صدوره خلافاً لحكم حاز حجية الشئ المحكوم فيه ، هى بذاتها أوجه الطعن بالنقض .