⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-10 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر قد إشترط لأمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو أحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم أو أحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، أن يكون العقار خالياً ، و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد - مالكاً كان أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه ، حتى لا يترتب على هذا القرار أخراج شاغليه جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه .