الطعن رقم 433 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-10
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 521 لسنة 1955 سالف الذكر قد إشترط لأمكان الإستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية و التعليم أو أحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم أو أحدى الهيئات التى تساهم فى رسالة وزارة التربية و التعليم ، أن يكون العقار خالياً ، و مفهوم الخلو فى حكم هذا الشرط ألا يكون أحد - مالكاً كان أو مستأجراً - شاغلاً للعقار عند صدور قرار الإستيلاء عليه ، حتى لا يترتب على هذا القرار أخراج شاغليه جبراً عنه ، و هو محظور أراد الشارع أن يتقيه .