الطعن رقم 411 لسنة 12 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-31
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فوائد قانونية
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الفصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد بهجت عتيبة وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالنسبة إلى طلب التعويض عن قرار فصل المدعى الأول ، فالثابت أنه وقع فى 17 من يونية 1950 أقراراً تعهد فيه بعدم المطالبة بحقوق سابقة على توقيع هذا الأقرار ، و لما كان حق المدعى فى التعويض عن قرار فصله الصادر فى 1946 - أن كان له وجه حق فيه - هو من الحقوق السابقة التى يشملها هذا الأقرار ، بل أن هذا الحق هو الذى إستهدفه الأقرار أساساً ، فإنه تأسيساً على ذلك لا يكون للمدعى ثمت سند فى المطالبة بالتعويض عن هذا القرار بعد أن تنازل عن حقه فى هذا التعويض ، و لا محل بعد ذلك للبحث عما إذا كان قرار فصل المدعى فى 1946 قد قام على أسباب تبرره أم لا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الإكراه بإعتباره رهبة تقع فى نفس المكره دون حق ، أى بوسائل غير مشروعة ، و تقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده فى نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة ، فليس فى مسلك وزارة الصحة و هى بصدد الإستجابة لطلب المدعى إعادة تعيينه و فى مقام تذليل العقبة التى كانت قائمة فى سبيل هذا التعيين - و هى أنه سبق أن فصل لسوء السلوك - ما يرقى إلى مرتبة التهديد بخطر محدق وشيك الوقوع حين إشترطت عليه أن لا يتخذ من قراراها بإعادة تعيينه ذريعة للإدعاء بحقوق سابقة كان قد سكت عن المطالبة بها فعلاً بمحض إختياره طوال أربع سنوات من تاريخ فصله فى 1946 إلى أن تقدم يلتمس أعادة تعيينه فى 1950 فموقف الوزارة من المدعى كان مشروعاً فى الوسيلة و الغاية معاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ما روعى أن القرار الذى يطالب المدعى بالتعويض عن الأضرار التى لحقته نتيجة صدوره قد ألغى و نفذ الحكم الصادر بالغائه ، و عاد المدعى إلى عمله فعلاً ، و ضمت إلى مدة خدمته بالوزارة مدد عمله و هو خارجها فى حدود ما يقضى به القانون ، و سويت حالته بعد هذا الضم و منح عدة ترقيات كان هذا خير تعويض له عن الأضرار المادية و الأدبية التى لحقته نتيجة صدور هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل لمطالبة المدعي بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ لأن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.