⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1967-5-10 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسم الدمغة
⚖️ رسم الدمغة
⚖️ يانصيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1905 " يعتبر من أعمال اليانصيب كل عمل يطرح على الناس بأى إسم كان ويكون الربح فيه موكولاً للصدفة دون سواها "ووفقا للمادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 من القانون رقم 224 لسنة 1951 - قبل تعديلها بالقانون رقم 14 لسنة 1960 - يفرض " رسم دمغة نسبى قدره 25 % على المبالغ المخصصة للرابحين فى اليانصيب نقدا أو عينا". وإذا كانت واقعة الدعوى تدور حول مبالغ خصصتها الشركة الطاعنة لمن يجمع ويقدم لها أو لأحد متعهديها مجموعة من الغطاءات تحمل حروف "كوكاكولا" وهو أمر موكول للصدفة وتعتبر بذلك من أعمال اليانصيب وتخضع - بالتالى - لرسم الدمغة، وقضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الشركة إسترداد رسم الدمغة الذى حصلته مصلحة الضرائب على هذه المبالغ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.