⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-3-21 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه
⚖️ عقد توريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث يلزم تحويل عملة ، لإستيراد أصناف و مهمات من الخارج فإن التصريح بتحويل العملة يصبح جزءاً مرتبطاً بأذن الإستيراد و يكمله و لا ينفك عنه ، و من ثم فإن تعليق جريان الميعاد المحدد للتوريد ، فى النزاع الماثل ، من تاريخ الحصول على أذن الإستيراد يستتبع بحكم اللزوم تعليقه على الحصول على التصريح بتحويل العملة إلى الخارج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان من المبادئ المسلمة فى فقه القانون الإدارى أن غرامات التأخير فى العقود الإدارية مقررة ضماناً لتنفيذ هذه العقود فى المواعيد المتفق عليها حرصاً على حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد ، و لذا فإن الغرامات التى ينص عليها فى تلك العقود توقعها جهات الإدارة من تلقاء نفسها دون أن تلتزم بإثبات حصول الضرر ، كما لا يقبل إبتداء من المتعاقد أثبات عدم حصوله ، على إعتبار أن جهة الإدارة فى تحديدها مواعيد معينة لتنفيذ العقد يفترض فيها أنها قدرت أن حاجة المرفق تستوجب التنفيذ فى هذه المواعيد دون أى تأخير لئن كان ما تقدم كله هو الأصل إلا أنه من المسلم كذلك أن أقتصاء الغرامات منوط بتقدير الجهة الإدارية المتعاقدة بإعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة و القائمة تبعاً لذلك على تنفيذ شروط العقد ، و لذا فلها أن تقدر الظروف التى يتم فيها تنفيذ العقد ، و ظروف المتعاقد فتعفيه من تطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك غرامة التأخير إذا هى قدرت أن لذلك محلاً ، كما لو قدرت أنه لم يلحق المصلحة العامة أى ضرر من جراء التأخير أو غير ذلك من الظروف ، و قياساً على هذا النظر ، فإن الإدارة إذا أقرت - صراحة أو ضمناً - بأنها لم تحرص على تنفيذ العقد فى المواعيد المتفق عليها ترتيباً على أن تنفيذ العقد فى هذه المواعيد كان غير لازم ، فيعتبر ذلك بمثابة أعفاء ضمنى للمتعاقد من تنفيذ الغرامة عليه ، مما لا يكون معه محل لتوقيع غرامة التأخير.