⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 164 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-5-23 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ حكم في الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن أحد أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم لحق به سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى فإن الحكم يكون باطلاً و مخالفاً للنظام العام و يتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم و إعادة القضية لمحكمة القضاء الإدارى لنظرها من جديد و لا ترى المحكمة الأخذ بما ذهب إليه السيد المفوض فى تقريرة من أن المحكمة الإدارية العليا تتصدى فى هذه الحالة لنظر موضوع الدعوى ذلك لأن الحكم المطعون فيه و قد شابه بطلان جوهرى ينحدر به إلى درجة الإنعدام بسبب عدم صلاحية أحد أعضاء الهيئة لنظر الدعوى فإنه يمتنع على المحكمة الإدارية العليا التصدى لنظر موضوع الدعوى لأن ذلك يعتبر بمثابة نظر الموضوع لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا و ينطوى على إخلال جسيم بإجراءات التقاضى و تفويت لدرجة من درجاته لأن شرط التصدى أن يكون الحكم صادراً من هيئة مشكلة تشكيلاً صحيحاً لم يقم بأحد أعضائها سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى الأمر الذى يتعين معه إعادة القضية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى من دوائر محكمة القضاء الإدارى .