⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 86 لسنة 12 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-5-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد توريد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من الرجوع إلى شروط العقد المبرم مع المدعى و إلى أحكام لائحة المناقصات و المزايدات أنها فرقت فى الحكم بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط و المواصفات المتعاقد عليها و بين إستعماله الغش أو التلاعب فى معاملته الجهة الإدارية ، فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات ، بالتطبيق لحكم البند الثانى من الإشتراطات الإضافية للعقد و المادتين 102 ، 105 من لائحة المناقصات و المزايدات ، هو رفض الأصناف و تكليف المتعهد بتوريد غيرها أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة للشروط على حسابه أو إنهاء التعاقد فيما يختص بهذه الأصناف و مصادرة التأمين بما يوازى 10% من قيمتها ، و ذلك كله مع توقيع غرامة تأخير و إقتضاء المصروفات الإدارية ، أما جزاء " إستعمال الغش أو التلاعب " طبقاً لحكم المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات فهو فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب أسم المتعهد من بين المتعهدين ، و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات الحكومة . و علة تغليظ الجزاء على إستعمال الغش أو التلاعب ، ظاهرة و هى أن المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب إنما يقوم على خداع جهة الإدارة بسوء نية و هو عالم أن ما يقوم بتوريده لها مغشوش أو مخالف للمواصفات أو بما يقع من تلاعب ، يستوى فى ذلك أن يقع الغش أو التلاعب من نفس المتعاقد أو من يستعين بهم فى تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ، متى ثبت أنه على علم بغشهم أو تلاعبهم . و لذات العلة سوت أحكام العقد و اللائحة فى الجزاء بين المتعاقد الذى يستعمل الغش أو التلاعب و بين المتعاقد الذى يشرع فى رشوة أحد موظفى جهة الإدارة أو يتوطأ معه إضراراً بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين لوصم المتعاقد مع الإدارة بالغش فى تنفيذ إلتزماته و لتوقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 27 من الإشتراطات العامة للعقد المقابلة للمادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات أن يثبت سوء نيته ، أى علمه بما يشوب الأصناف التى يوردها من غش أو تلاعب و أنه و أن كان هذا العلم مفترضاً فى المتعاقد مع الإدارة إلا أنه متى كانت ظروف الحال تنفى هذا العلم عن المتعهد فإنه لا يسوغ وصمه بالغش . و ظروف الحال التى تنفى هذا العلم ، كما قد تستفاد أيضاً مما قد يرد فى الأوراق متعلقاً بمدى حسن نية المتعاقد فى تنفيذ إلتزاماته التى يتضمنها التعاقد بصفة عامة ، و حجم التعاقد فى ذاته و تعدد الإلتزامات الواردة به .