⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-1-24 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية ، إذ أن التأخير أو الأهمال فى إجرائها لا يعتبر قراراً إدارياً ، و ما دام القانون لم يحدد وقتاً لإجرائها ، فإن واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته ، و عندئذ يستطيع محاسبة جهة الإدارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم خدمته تقصيراً أدى مباشرة إلى تفويت حقه فى الترقية عند إجرائها .