الطعن رقم 1063 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1970-1-24
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
مدة خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد صلاح الدين السعيد وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير فى التسوية ، إذ أن التأخير أو الأهمال فى إجرائها لا يعتبر قراراً إدارياً ، و ما دام القانون لم يحدد وقتاً لإجرائها ، فإن واجب الموظف أن يسعى فى تقديم المستندات المؤيدة لطلب ضم مدة خدمته ، و عندئذ يستطيع محاسبة جهة الإدارة على تراخيها و تقصيرها فى ضم خدمته تقصيراً أدى مباشرة إلى تفويت حقه فى الترقية عند إجرائها .