الطعن رقم 1045 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-12-14
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين - اولوية التعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية أن كانت عدلت من حكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، فهى لم تعدل من حكم المادة 6 من القانون الذى يوجب توفر شروط معينة فيمن يعين فى أحدى الوظائف و من بين هذه الشروط أن تثبت لياقته الصحية ، و مفاد ذلك أن المتمتع بالأولوية المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 رهين بتوفر شروط التعيين فى المجند.