⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1009 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-3-22 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري - ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد طاهر عبد الحميد رئيس المحكمة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد فهمى طاهر ومحمد صلاح الدين السعيد وأحمد على حسن العتيق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق أن قضت هذه المحكمة بأنه لا وجه للقول بأن مناط أعمال المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الأولى أو إلى الدرجات التى تعلوها قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى أنه ليس بشرط لازم لأعمال حكمها أن يكون القرار موضع التظلم أو الدعوى قد صدر بناء على تطبيق صحيح و سليم لحكم هذه المادة لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الإدارى بكافة صورها لحكمه أبتغاها من بعد ما كفل لذوى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير و لم يكن مقصود المشرع من تنظيم هذه الإجراءات فى خاصتى الأخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة أن لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو إيصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير و هو ما تحقق فى شأن الترقية محل الطعن و لا حجة فى أن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، قد أستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المادة الحادية و العشرين من قانون العاملين الجديد التى يجرى نصها بأن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الدرجة الثالثة . أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالإختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و من أنه يجوز للموظف بموجب هذا النص أن يطعن فى كافة الترقيات إعتباراً من أول يولية سنة 1964 سواء تمت بالأقدمية أو بالإختيار و إذ كان النص الجديد متعلقاً بقاعدة من قواعد الإختصاص فإنه يسرى على الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائياً و من ثم يصبح القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى موضوع الطعون القائمة أمامه طبقاً لقانون العاملين المشار إليه - لا حجة فى كل ذلك - لأن حقيقة التعديل التشريعى للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أنه أنشأ حصانة خاصة لقرارات الوزير فى شأن التظلمات الخاصة بترقيات فئة معينة من الموظفين و جعلها معصومة من التعقيب عليها من القضاء الإدارى فإذا صدر بعد ذلك تشريع لاحق ينشئ الرقابة الإدارية على مثل هذه الترقيات فلا يمس ذلك التعديل الجديد القرارات الحصينة بمولدها التى صدرت فى ظل العمل بالتعديل التشريعى المشار إليه لأن قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 لم ينزع إختصاصاً لأية هيئة من الهيئات القضائية حتى يجوز وصفه بأنه تشريع معدل للإختصاص و إنما ألغى حصانة كانت مضفاة على قرارات بعينها فهو تشريع موضوعى بالنظر إلى هذه الناحية لأنه إذا أنشأ الرقابة القضائية على طائفة من قرارات الترقية فقد نسخ ما كان لها من نهائية و عدم قابلية للتعقيب القضائى و من ثم لا يجوز أن يسرى حكم المادة 21 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1946 على القرارات الصادرة قبل تاريخ نفاذه و العمل به و لو كانت الدعاوى الخاصة بتلك القرارات لا زالت منظورة أمام جهات القضاء لما فصل فيها بعد بصفة نهائية .