⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 991 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1970-6-13 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المحافظ - سلطاته التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شلبى يوسف رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف إبراهيم الشناوى ومحمد عبد العزيز يوسف وعلى لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع خول المحافظ بالنسبة إلى موظف المحافظة ، سلطة توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب إبتداء ، كما خوله سلطة التعقيب على القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم من رؤساء المصالح ، سواء بإلغاء تلك القرارات أو تعديل العقوبة بتشديدها أو تخفيفها أو إلغاء القرار و احالة الموظف إلى المحكمة التأديبية ، على أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار التأديبى و إلا أعتبر نهائياً ، و إذا لم يشترط القانون شكلاً معيناً فى القرار الذى يصدره المحافظ بالتعقيب على القرارات التأديبية الصادرة من رؤساء المصالح ، فإنه ينبنى على ذلك أنه كما يجوز أن يكون ذلك القرار صريحاً ، فقد يكون ضمنياً إذا كان القرار يحمل فى طياته الدليل القاطع الواضح على قصد المحافظ من أصداره ، كما لو رأى المحافظ أن التحقيقات التى سبقت القرار التأديبى غير كافية و شابها نقص أو أنطوت على إخلال بحق الدفاع أو لغير ذلك من الأسباب مما لا يمكنه من إصدار قرار فى الموضوع بحالته ، فرأى إعادة التحقيق ، ففى مثل هذه الحالة يكون المحافظ قد قصد فى حقيقة الأمر إلغاء القرار التأديبى المعرض عليه ، و أساس ذلك أن أعادة تحقيق الموضوع برمته قد تؤدى إلى إثبات التهمة أو نفيها كلها أو بعضها بما يؤثر بذاته على مشروعية الجزاءات التى سبق توقيعها قبل إجراء هذا التحقيق الشامل . و غنى عن البيان أن هذا لا يمنع الرئيس الإدارى ، بعد إستيفاء التحقيقات على النحو الذى أشار به المحافظ ، من أن يباشر سلطاته التأديبية مرة أخرى ، كما لا يمنع المحافظ من مباشرة سلطاته فى التعقيب على قرار الرئيس الإدارى أو فى توقيع الجزاء إبتداء طبقا للأوضاع التى حددها القانون .