الطعن رقم 977 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-12-21
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
انصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ مؤهل دراسى - دبلوم المدارس الثانوية الصناعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم صدور قرار من وزير التربية و التعليم - بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين بمعادلة دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات ، بشهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " كما أن قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العالية ، لا يقوم مقام هذا القرار ، و لما كانت المحكمة لا تملك من تلقاء ذاتها إجراء هذه المعادلة ، التى يدخل إجراؤها فى صميم إختصاص جهة الإدارة ، فإنه لا يسوغ القول بأن مؤهل المدعى من المؤهلات التى قدرتها قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 بمرتب شهرى قدره 12 جنيهاً و يكون الصحيح أن هذه القواعد قدرته بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يسوغ القول أيضاً بأن دبلوم المدارس الصناعية الثانوية نظام الخمس سنوات داخل ضمن الدبلومات العالية المصرية و الدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالبند 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية و التى قدر لها مرتب شهرى قدره 12 جنيهاً ، أو أن ورود هذا الدبلوم بالبند 23 من المادة 23 من المادة الثالثة من المرسوم الصادر فى 6 من أغسطس سنة 1953 السالف الذكر ، يدخله فى عداد الدرجات الجامعية المقدرة بمبلغ 12 جنيهاً لأن المقصود بهذه الدبلومات ، هو تلك الدبلومات التى تمنحها الدولة أثر النجاح فى المعاهد الدراسية العالية ، التى تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثانى أو الخاص ، أو ما يعادلها على حسب ما يقرره وزير التربية و التعليم بالإتفاق مع رئيس ديوان الموظفين . و لأن المرسوم الصادر فى 1953/8/6 ذكر فى البند رقم 1 من المادة الثالثة الدرجات الجامعية ، و فى البند رقم 2 من هذه الدبلومات العالية المصرية و عنى بهذه الدبلومات التى تمنح أثر النجاح فى معهد دراسى عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل ، للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية " القسم الخاص " أو ما يعادلها . . ثم وردت بعد ذلك الشهادات الأخرى فى أثنين و عشرين بنداً ، و من بينها دبلوم كلية الفنون التطبيقية - بالبند 23 - و جميعها تجيز التعيين فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، و لو أن هذه المؤهلات - الواردة فى البنود من 3 إلى 24 - تعتبر فى التقدير الفنى أو العلمى مندرجة فى الدرجات الجامعية أو الدبلومات العالية ، لما كان ثمة محل للنص عليها على سبيل الحصر ، و من ثم فإن هذه المؤهلات وردت فى المرسوم المشار إليه لغرض محدد ، هو بيان صلاحية الحاصلين عليها للتقدم للترشيح فى وظائف الكادر الفنى العالى و الإدارى ، مع جواز تعيينهم فى درجات هذا الكادر كما أنه يجوز تعيينهم فى درجات أقل و بمرتبات أدنى ، و هذا فضلاً عن أن تقدير المؤهلات الدراسية يدخل فى صميم إختصاص جهة الإدارة .
و تقدير مؤهل المدعى بمرتب شهرى قدره 500, 10 جنيه يخضعه لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 135 من قانون نظام موظفى الدولة عند نقله إلى الكادر الجديد الملحق بهذا القانون ، و هى تنص على أن الموظفين المعينين فى الدرجة السادسة و يحملون مؤهلات دراسية مقدر لها الأن فى الدرجة السادسة أقل من 12 جنيهاً يمنحون عند النقل علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة . . إذ أنه لا أجتهاد مع صراحة نص هذه الفقرة ، و بالتالى تكون الوزارة قد أعملت صحيح حكم القانون فى حق المدعى ، سواء فى خصوص المرتب الذى يستحقه أو فى خصوص أعانة غلاء المعيشة التى يستحقها .
و ينبنى على ذلك خضوعه للحكم الذى أوردته المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 التى نص على أن " أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه الدرجة السادسة بماهية 500, 10جنيه شهرياً وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون ، أو وفقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل أول يولية سنة 1952 لا يجوز النظر فى ترقيتهم للدرجة الخامسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى ، بالأقدمية ، إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل ، من تاريخ إعتبارهم فى الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ، و على العموم تعتبر لحاملى الشهادة العالية أو المؤهل الجامعى ، من شاغلى الدرجة السادسة بالكادر الفنى العالى و الإدارى أقدمية نسبية مقدارها ثلاث سنوات ، على أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين ، أو بعد فترة محددة منه ، الدرجة السادسة بماهية 500, 10 جنيه .