الطعن رقم 920 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-12-28
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الكادر العالى ينقسم إلى نوعين متميزين من الوظائف ، النوع الأول منهما الفنى العالى و الثانى الإدارى ، و لكل من هذين النوعين أقدمية مستقلة عن أقدمية النوع الآخر ، و قد حظر القانون ترقية موظف يشغل وظيفة من نوع من هذين النوعين إلى وظيفة من النوع الآخر ، كما منع نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر دون أن يصدر تشريع بذلك ، كما فى حالة أدماج الوظائف .