⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 920 لسنة 11 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1969-12-28 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الكادر العالى ينقسم إلى نوعين متميزين من الوظائف ، النوع الأول منهما الفنى العالى و الثانى الإدارى ، و لكل من هذين النوعين أقدمية مستقلة عن أقدمية النوع الآخر ، و قد حظر القانون ترقية موظف يشغل وظيفة من نوع من هذين النوعين إلى وظيفة من النوع الآخر ، كما منع نقل وظيفة من فئة إلى أخرى أو من نوع إلى آخر دون أن يصدر تشريع بذلك ، كما فى حالة أدماج الوظائف .