الطعن رقم 869 لسنة 11 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1969-12-14
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مختار العزبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد طاهر عبد الحميد وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر ومحمد بهجت عتيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار المطعون فيه ، صادر بالتعيين فى أحدى الوظائف العامة ، فهو من القرارات التى قضت المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 بألا يقبل طلب ألغائها قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرتها ، أو إلى الهيئة الرئيسية و أنتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم ، و لما كان الأصل هو قابلية القرارات الإدارية للسحب و لم يستثن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قرارات التعيين فى وظائف هيئات التدريس من هذا الأصل لا صراحة و لا ضمناً فليس فى أحكامه ما يتضمن إمتناع أعادة النظر فى هذه القرارات بعد أصدارها لا بالنسبة إلى مجلس الجامعة و لا بالنسبة إلى الوزير فإنه ينبنى على ذلك أن تكون القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائف هيئات التدريس بالكليات الجامعية - و من بينها القرار المطعون فيه - قابلة للسحب فيصدق بالنسبة إليه التظلم الوجوبى السابق الذى أستلزمته المادة 12 المشار إليها ، و ينتفى القول بعدم جدواه .